شهادته " (1).
6 - المرسل الوارد في الخلاف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ولا يقبل شهادتهم على الأحرار. قال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف ما نصه: " العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا، قبلت شهادته على كل أحد من الأحرار والعبيد، إلا على مولاه. فأما غيره فإنه تقبل شهادته لهم وعليهم، وروي عن علي (عليه السلام) أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادتهم على الأحرار... " ثم نقل (رحمه الله) أقوالا عن بعض الصحابة أو التابعين أو فقهاء السنة، وهي: قبول شهادته مطلقا، وعدم القبول مطلقا، والقبول في القليل دون الكثير، ثم قال: " دليلنا:
قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (2). وذلك عام في الجميع، وقال:
* (واستشهدوا ذوي عدل منكم) * (3). وهذا عدل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم " (4).
وقد تضاف روايات أخرى إلى طائفة الأخبار الدالة على عدم نفوذ شهادة المملوك مطلقا، وإن كان قد يقال: إن مقدمات الحكمة لإثبات إطلاقها - في مقابل بعض التفصيلات الجزئية من قبيل استثناء الشهادة في الأمور اليسيرة، أو الشهادة في القتل - غير تامة، إلا أنها - على أي حال - تدل على أن شهادة المملوك في غالب الأحوال غير نافذة، وتلك الأخبار كما يلي:
7 - ما عده السيد الخوئي من هذه الطائفة، وهو ما عن أبي بصير - بسند