بعدم بعض الاستثناءات كاستثناء القتل أو الشئ اليسير، لكن يبقى احتمال تخصيص الحديث بشهادة العبد لمولاه أو على مولاه ما دامت مقدمات الحكمة غير تامة، إلا أنه ليس في متن هذا الحديث ما يناسب ذلك كما في سوابقه، ومن هنا قد يستبعد فرض تخصيصه بمورد خاص من الشهادة لمولاه، أو الشهادة على مولاه.
11 - ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن أبي بصير وسماعة والحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام). - والأسانيد كلها تامة - في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: " إذا كان معه رجل وامرأة "، وقال أبو بصير: " وإلا فلا تجوز " (1)، ورواه الصدوق - بسنده - عن حماد عن الحلبي كالتالي: قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المكاتب: كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز، فهو رد في الرق، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه، قلت: أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة، جازت شهادته " (2). والسند تام، والإشكال الماضي في الإطلاق يأتي هنا، لأن الإمام لم يكن بصدد بيان شرط الحرية ابتداء. وقد يدعى هنا أيضا القطع الفقهي بعدم الاستثناءات الجزئية. وهنا لا يأتي احتمال اختصاص الحديث بفرض الشهادة للمولى أو عليه، لأن مورده هو الشهادة على الطلاق. نعم، فيه ما جعله (3) الشيخ الطوسي (رحمه الله) مؤكدا للحمل على التقية، وهو إشراك المرأة في الشهادة على