تام - قال: " سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه: أنك إن عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك، لم تجز شهادته حتى يؤدي، أو يستيقن أنه قد عجز. قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان أدى النصف أو الثلث، فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين " (1).
والوجه فيما أشرت إليه من إمكانية القول بعدم تمامية الإطلاق في هذا الحديث أنه بصدد بيان نسبة المكاتب إلى العبد القن في الحكم، وأن المكاتب تقبل شهادته بنسبة ما أعتق منه بخلاف العبد القن الذي ترفض كل شهادته.
أما أنه ما هي موارد رفض شهادة العبد؟ هل على الإطلاق؟ أوله بعض المستثنيات كالقتل أو الشئ اليسير مثلا؟ فليس بصدد بيانه، وقد يتفصى عن هذا الإشكال بأن التفصيلات الجزئية غير محتملة فقهيا، فنفوذ شهادته بالنسبة للقتل فقط، أو بالنسبة للشئ اليسير فقط مما لا قائل به عندنا، وإن حكى الشيخ الطوسي الثاني عن بعض العامة، فإذا فرض عدم احتمال تلك التفصيلات فقهيا، كان الحديث بحكم المطلق. نعم، يحتمل التفصيل بأن تكون شهادة العبد لمولاه غير نافذة ولو لمكان التهمة، وشهادته لغيره نافذة، أو أن تكون شهادته على مولاه غير نافذة، وفي غير ذلك نافذة بناء على ما نسب إلى مشهور الأصحاب، ولكن حمل الحديث على خصوص فرض الشهادة لمولاه، أو عليه غير محتمل عرفا، لكونه حملا على مورد نادر نسبيا. إذن فالحديث بحكم المطلق بلحاظ تمام التفاصيل، إلا أن يناقش في عدم احتمال التفصيلات