ولو كنا وهذا الحديث فحسب، كان بالإمكان بقرينة ذكر العبد في سياق من لهم حصة في المشهود به والمتهمين إبداء احتمال كون المقصود عدم نفوذ شهادة العبد لمولاه لمكان التهمة.
3 - ما عن تفسير الحسن العسكري (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يذاكرنا بقوله - تعالى -: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * قال: أحراركم دون عبيدكم، فإن الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وأدائها (1).
ومن المحتمل اتحاد ما نقلناه من الرأي الأول المنسوب إلى ابن أبي عقيل، وهو عدم نفوذ شهادة المملوك والرأي السابع المنسوب إلى ابن الجنيد، وهو نفوذ شهادته على مثله وعلى الكافر دون الحر المسلم، وذلك بأن يقال: إن شرط الحرية لا يعني أكثر من ذلك كما أن شرط الإسلام لم يكن يمنع عن قبول شهادة الكافر على أهل ملته، وقد يقال: بأن الروايات أيضا لا تعني أكثر من ذلك. وبناء على هذا تضاف إلى روايات المنع روايات الرأي السابع، وذلك كما يلي:
4 - ما مضى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " (2) بناء على كونه حديثا آخر غير نسخة (يجوز)، إلا فالحديث ساقط بتضارب النسخ كما مضى.
5 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز