الطلاق (1).
ثم إن روايات عدم قبول شهادة المملوك إلا على مثله، أو الكافر وإن لم تكن مطلقة بتمام معنى الكلمة في عدم نفوذ شهادة المملوك، إذ خرج من إطلاقها الشهادة على المملوك، أو الشهادة على الكافر، لكن هذا لا يغير من نسبتها إلى روايات قبول شهادة المملوك، فالتعارض لا زال يعتبر كأنه تعارض تبايني، وليس بالعموم والخصوص، إذ ليس من العرفي تقييد روايات قبول شهادة المملوك بخصوص ما إذا كانت شهادته على المملوك، أو على الكافر. وكذلك الحال في نفس روايات عدم قبول شهادة المملوك المطلقة بناء على منع إطلاقها للشهادة على المملوك والكافر، كما أن روايات شرط الإسلام لم تكن تعني عدم نفوذ شهادة الكافر على أهل مذهبه.
وأيضا الروايات التي قلنا: قد يناقش في إطلاقها لبعض الحالات الخاصة كالشهادة على القتل، أو الشئ اليسير، لو تم مثل هذا النقاش، لم يضر بكون التعارض بينها وبين روايات نفوذ شهادة العبد كالتعارض التبايني، وليس بالعموم