الحجية، لعدم معرفة النسخة الصحيحة من النسختين. والشيخ الحر (رحمه الله) بعد أن نقل في الوسائل الحديث الأول عن الصدوق وعن الشيخ (رحمهما الله) قال: ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده، وفي نسخة لا يجوز، وهو محمول على التقية ".
أقول: وبالفعل قد ذكر الصدوق (رحمه الله) في ذيل الحديث الأول حمله على ما لو شهد لغير سيده وكأنه لأجل مجئ قول الشيخ الحر: (وفي نسخة: لا يجوز) مباشرة بعد ذكره لحمل الصدوق (رحمه الله) للحديث على ما لو شهد لغير سيده فهم السيد الخوئي أن مقصود الشيخ الحر هو دعوى اختلاف نسخ الفقيه، ولكني أحتمل أن مقصوده هو الإشارة إلى الحديث الثاني الذي ذكره بعد ذلك في الوسائل بعد عدة أحاديث، حيث إنه من المحتمل - كما عرفت - دعوى كونه نفس الرواية. وعليه فلا يتعامل مع الحديثين تعامل المتعارضين كما صنعه السيد الخوئي، حيث فرضهما متعارضين، ورجح أحدهما بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وهذا مبني على فرضهما حديثين لا حديثا واحدا وقع الاختلاف في نسخة، وإلا فمن الواضح أنه لم يثبت لدينا نقلان عن الإمام كي يوقع التعارض بينهما ويحمل أحدهما على التقية مثلا.
والسيد الخوئي قد فرض اختلاف النسخ في داخل (من لا يحضره الفقيه) بناء على تسليم نقل الشيخ الحر (رحمه الله) الذي مضى أنه حمله على هذا المعنى، ولكنه قال: " إن المظنون قويا أن ما ذكره من النسخة فيها تحريف (1).
أقول: لو حمل كلام الشيخ الحر (رحمه الله) على هذا المعنى، فمن المقطوع به خطأ الشيخ الحر (رحمه الله)، أو خطأ تلك النسخة وأن الشيخ الصدوق (رحمه الله) إنما أراد نقل كلمة (يجوز)، وليس نقل كلمة (لا يجوز)، والدليل على ذلك: أن الشيخ الصدوق (رحمه الله) قد