4 - ما ورد - بسند تام - عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي جعفر (عليه السلام) في قصة أمير المؤمنين (عليه السلام) مع شريح القاضي بشأن عبد الله بن قفل التميمي الذي كان معه درع طلحة، حيث رد شريح شهادة قنبر، لأنه مملوك، ورد عليه علي (عليه السلام) بقوله:
" وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا "، ورواه الصدوق (رحمه الله) - بسنده التام - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، وزاد في آخره: ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): " إن أول من رد شهادة المملوك رمع " (1).
5 - ما رواه الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " (2). وهذا الحديث ورد في الفقيه (3) بسنده إلى الحسن بن محبوب، وورد في التهذيب (4) تارة بسنده، أي سند الشيخ (رحمه الله) إلى الحسن بن محبوب، وأخرى عن الصدوق بسنده إلى الحسن بن محبوب، وثالثة: روى الشيخ - بسنده - عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " (5). وقد يقال: من المطمأن به وحدة الحديثين، لاتحاد الرواة من الحسن بن محبوب إلى الإمام، واتحاد المتن ما عدا كلمة (لا) الموجودة في الثاني وغير الموجودة في الأول. وبناء على هذا يسقط الحديث عن