بإبطال ذاك الدليل.
3 - ما عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات، وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحمل منه، قال: " تجوز شهادتهما يردان عبدين كما كانا " (1).
وينبغي أن يكون وجه الاستدلال: أن الحديث ورد في مورد الشهادة على من كان مولاه بظاهر الشرع، لولا نفوذ الشهادة وهو أخو الميت، وقد دل في هذا المورد على أن نفوذ الشهادة مشروط بأن تكون بعد العتق، وبه تقيد إطلاقات نفوذ شهادة العبد. فالنتيجة هي التفصيل بين شهادة العبد على مولاه فلا تنفذ وشهادته لا على مولاه فتنفذ.
وأورد عليه في الجواهر: بأن قيد العتق مذكور في مفروض السائل، وبأن مفهوم الوصف غير حجة، ولذا جعل الحديث من مؤيدات رأي المشهور لا دليلا عليه.
أقول: إشكال مفهوم الوصف غير وارد، فإن ذكر الوصف عند عدم وجود نكتة عقلائية أخرى له يدل على السلب الجزئي، وبما أنا لا نحتمل الفرق فيما بين موارد الشهادة على المولى، فلا محالة يدل الحديث على عدم نفوذ الشهادة على المولى مطلقا، إلا أن الإشكال الأول وارد، مضافا إلى ضعف سند الحديث بسند الشيخ إلى أبي عبد الله البزوفري، فإن سنده إليه في المشيخة عبارة عن أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله الغضائري، ولا دليل على وثاقتهما، وإن كانا من مشايخ النجاشي حسب ما هو المختار من عدم الدليل على وثاقة كل من هو من مشايخ