ولا نقتصر في مفادها على العناوين المذكورة فيها، بل تحمل عرفا على المثالية، ونتعدى إلى كل من كان في مستوى هذه العناوين. والطائفة الأخرى تدل على عدم قبول شهادة مثل التابع والقانع مع أهل البيت والأجير، ولا نقتصر على العناوين المذكورة في الروايات، بل نتعدى إلى كل مورد كانت قرائن الاتهام بهذا المستوى من القوة، لعدم احتمال الفرق عرفا، أو لإطلاق العليل في حديث السائل بالكف حيث قال: " لأنه لا يؤمن على الشهادة "، أو لإطلاق كلمة المتهم في بعض الروايات بعد تنزيل إطلاقها على مستوى معين من الاتهام لا يشمل مثل القريب والزوج جمعا بين الروايات، وبعد حمل الأجير على معنى الخادم لا الأجير في عمل جزئي كالخياطة والصناعة للجمع ولقرينة داخلية في بعض الروايات الماضية، وهي الروايات التي تقول بنفوذ شهادته إذا كان قد فارق المستأجر، فالتعبير بالمفارقة يعطي معنى كون الأجير ملازما للمستأجر، ثم فارقه بترك الأجرة، وهذا لا يكون إلا في مثل الخادم دون مثل الخياط الذي أصبح أجيرا له صدفة لخياطة ثوبه.
وقد تحصل من كل ما ذكرناه: أن من له نصيب في المشهود به لا تقبل شهادته، وكذلك المتهم البالغ في درجة اتهامه الأمثلة المذكورة في الروايات التامة سندا.
ومن جملة المتهمين العدو بمثل العداءات الشخصية التي توجب عادة الاتهام في الشهادة، إذا كانت ضد من يعاديه، فهو ملحق بموارد النصوص باعتباره بالغا تلك الدرجة، وورد فيه أيضا نصوص خاصة:
أحدها - ما هو ضعيف سندا بالنوفلي، وهو ما رواه الصدوق باسناده عن السكوني - وفي طريقه إلى السكوني النوفلي - عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: " لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في