بمانع آخر من فسق ونحوه.
9 - ما عده صاحب الجواهر (رحمه الله) من هذه الطائفة، وهو ما عن صفوان - بسند تام - عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة، ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن فارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته " (1).
وهذا الحديث أيضا يمكن المناقشة في إطلاقه باعتباره واردا بصدد بيان أن عتق العبد يزيل المانع عن قبول الشهادة، وأنه لا يضر بالأمر كون تحمل الشهادة في زمان العبودية. أما مدى مانعية المانع، فليس بصدد بيانه. وهنا أيضا لو كان التشكيك بلحاظ استثناءات من قبيل استثناء الشئ اليسير أو القتل، قد يقول القائل بالقطع الفقهي بعدم استثناء من هذا القبيل، ولكن بالإمكان ذكر هذا التشكيك بمعنى دعوى احتمال اختصاص الحكم بفرض الشهادة لمولاه، كما يناسبه ما جاء في هذا الحديث من السؤال عن فرض أن الرجل أشهد أجيره على شهادة، ثم فارقه، والإمام (عليه السلام) عطف في الجواب على ذلك فرض عتق العبد، فهذا وإن كان لا يبطل الإطلاق لو تمت مقدمات الحكمة، لكنه يبطل إشكال الحمل على الفرد النادر.
10 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي، ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير، جازت شهادتهما " (2). ونفس النقاش السابق في الإطلاق يجري هنا. وقد يدعى أيضا القطع