الدين " (1).
والثاني - ما ورد في معاني الأخبار مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت " قال الصدوق (رحمه الله): " الغمز: الشحناء والعداوة، والظنين:
المتهم في دينه، والظنين في الولاء والقرابة: الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه، والقانع مع أهل البيت: الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه " (2).
والثالث: ما ورد - بسند تام - عن سماعة، وفيه رد شهادة الخصم (3).
وعلى أي حال فالعداء في الحالات المتعارفة يورث الاتهام، فلا تنفذ شهادة صاحبه وفق المطلقات حتى مع غض النظر عن النص الخاص.
أما مثل مجرد القرابة، فلا يمنع عن قبول الشهادة، كما هو منصوص.
نعم، نسب إلى المشهور عدم قبول شهادة الولد على الوالد. وهذا - كما ترى - لا علاقة له بالاتهام الناشئ من القرابة، فإن القرابة إنما توجب الاتهام في الشهادة لصالح القريب لا ضده.
والقول بعدم قبول شهادة الولد على الوالد - سواء استدل له بدعوى الإجماع، أو بمرسلة الصدوق: " لا تقبل شهادة الولد على والده " (4)، أو بدعوى كون