مسلمين...)، وكذلك ما مضى من حديث هشام بن الحكم في أحد نقليه (1)، وأيد ذلك بما مضى من حديث حمزة بن حمران (2)، حيث جاء فيه - أيضا - التعبير ب (إذا مات الرجل بأرض غربة). وإنما جعل هذا الحديث مؤيدا لا دليلا، لما يعتقده من عدم ثبوت وثاقة حمزة بن حمران، ولكن مضى أننا نقول بوثاقته لرواية بعض الثلاثة عنه.
ثم أشكل على نفسه بأنه قد يقال: إن التعليل الوارد في حديث الحلبي (3): (إنه لا يصلح ذهاب حق أحد)، وفي حديث سماعة (4): (لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد)، يقتضي عموم الحكم، وعدم اختصاصه بما إذا كان المسلم بأرض غربة، فيحمل القيد في الآية والروايات الأخرى على وروده مورد الغالب.
وأجاب على ذلك: بأنه لا يمكن الأخذ بإطلاق التعليل، للجزم بعدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم في غير الوصية مطلقا، فالحكم لا يدور مدار العلة قطعا، ومعه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القيد في الآية والروايات الأخرى في اشتراط قبول الشهادة بما إذا كان الموصي بأرض غربة.