قبل الإمام، ولكان يصلنا ذلك.
الثاني - أن يقال: إننا نثبت بالتوقيع الشريف حجية كل خبر مع الواسطة الذي تكون كل وسائطه ثابتة الوثاقة باليقين أو البينة، ومنها ما رواه الكشي في كتابه عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد الحجال عن يونس بن يعقوب - وهؤلاء كلهم مسلموا الوثاقة عند الأصحاب - قال: " كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري "؟! (1) وهذا الحديث يفهم منه جواز الاستراحة والفزع إلى ما يعطيه الحارث من أخبار معالم الدين، والتي يكون كثير منها بواسطة من يشهد هو بوثاقته.
الثالث - أن يقال: إن العرف لا يحتمل الفرق بين نقل كلام الإمام الذي هو نقل للحكم الشرعي عن الإمام ونقل الموضوع الذي يترتب عليه استنباط الحكم الشرعي الكلي للإمام، فكل حديث دل على حجية خبر الثقة في الأول دل عليها في الثاني، خاصة وأن نقل الحكم الشرعي من الإمام يرجع غالبا بالدقة إلى نقل الموضوع، إذ هو ينقل غالبا ظهور كلام الإمام الذي هو موضوع لكبري حجية الظهور.
الرابع - أن يقال بالرجوع في توثيق الرواة إلى أضراب الشيخ الطوسي والنجاشي لكونهم من أهل الخبرة، ولا أقصد بذلك التقليد لهم والأخذ بحدسياتهم في الوثاقة، فإن الوثاقة من الأمور القريبة من الحس، ولا يقبل فيها الحدس، ولكن أقصد بذلك الرجوع إليهم من سنخ الرجوع إلى حسيات اللغويين الذي يدخل في كبرى الرجوع إلى أهل الخبرة بالبيان الذي بينه أستاذنا الشهيد (رحمه الله) في مبحث