يكون مجزيا، لما وجب عليه، وقد روي في بعض أخبار أهل البيت عليهم السلام " أجزاه " (1) لكنه محمول على مريض يقوى على الصوم من غير ضرر.
الثانية: " المسافر " يلزمه الإفطار، ولو صام لم يجزه إن كان عالما بلزوم التقصير، ولو كان جاهلا بوجوب القصر، أجزاه، لأن جهالته بالقصر موجب بقاه على ما علم من وجوب الإتمام، فيكون مؤديا فرضه.
ويؤيد ذلك روايات، منها: رواية الحلبي ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه " (2).
الثالثة: الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في الإفطار، ويشترط في الإفطار تبييت النية من الليل وفيه قولان آخران، أحدهما: الاعتبار بخروجه قبل الزوال، ولا اعتبار بالنية، ولو خرج بعد الزوال أتم، وبه قال المفيد (ره)، وأبو الصلاح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " سأل عن رجل يخرج من بيته وهو يريد السفر قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه " (3) وبمعناه روى محمد بن مسلم عنه عليه السلام. (4) والآخرة: يفطر ولو خرج قبل الغروب، وبه قال علم الهدى، وروي ذلك