عبد الله بن بكير عن عبد الأعلى مولى السام: " في رجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " (1).
ولنا: قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل (2) وهو على إطلاقه، ولا يلزم ذلك علينا، لأن مع نيته من الليل يكون صوما " مشروطا " في نيته، ولأنه إذا عزم من الليل لم ينو الصوم، فلا يكون صوما "، تاما "، ولو قيل: يلزم على ذلك لو لم يخرج أن يقضيه، التزمنا ذلك، فإنه صام من غير نية، إلا أن يكون جدد نيته قبل الزوال.
ويؤيد ذلك من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، روايات، منها: رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه يومه ذلك (3) " ورواية علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله وإن لم يحدث نفسه في الليل بالسفر ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه (4) " وعن أبي بصير، قال: " إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصلاة واعتد به من شهر رمضان (5) ".
والجواب عن رواية الحلبي: أنها مطلقة فيحمل على من نوى الصوم من الليل، والإطلاق لا ينافي الصريح، وأما رواية عبد الأعلى ففي طريقها عبد الله بن بكير، وهو ضعيف، ومع ذلك هي موقوفة على عبد الأعلى، ولا حجة في قوله، وعلى التقديرات، فلا يترخص بالتقصير في الصلاة والصوم، حتى يخفى عليه أذان البلد الذي كان متما " فيه، أو يغيب عنه جدرانه، وعلى ذلك علماؤنا، وقد ذكرنا في كتاب الصلاة تحقيق ذلك.