قبل أن يخرج رمضان هل يقضي عنها قال أما الطمث والمريض فلا وأما السفر فنعم " (1).
الثالث: قاضي ما يفوت من شهر رمضان " مخير " في الإفطار إلى الزوال، فإذا زالت الشمس لزمه الصوم، فلو أفطر من غير عذر أمسك بقية يومه واجبا، ولم يجزيه عن القضاء، وأطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وقال بعض فقهائنا: لزمه كفارة يمين، وهو غلط، وإنما اقتصرنا على هذه، لأنها أخف الكفارات والإطعام والصيام أخف ما كفر به في اليمين، فإنها أخف من العتق والكسوة، وخالف الجمهور بأجمعهم، ولم يروا فيه كفارة.
أما جواز الإفطار، فلأنه صوم لم يتعين زمانه، فجاز الإفطار فيه، ولأن ما قبل الزوال وقت لتجديد نية الصوم، وكل وقت يجوز تجديد النية فيه، إذا لم يكن زمانه متعينا بالصوم، ولا كذلك بعد الزوال، لأنه واجب استقرت نية الوجوب فيه، وفات محلها، فتعين الصوم، وأما الكفارة فلأنها مترتبة على ارتكاب الإثم بالإفطار في الزمان المتعين للصوم، وهو متحقق هنا.
والعمدة ما اشتهر بين الأصحاب من النقل المستفيض عن أكابر أهل البيت عليهم السلام، من ذلك: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " صوم النافلة لك أن تفطر فيه ما بينك وبين الليل وصوم قضاء لك أن تفطر فيه إلى الزوال فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر " (2).
وما رواه يزيد بن معاوية عن أبي جعفر: " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين " (3).