أن تغيب الشمس " (1) ومثله روى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ولأنه صوم تبرع به، ولم يحصل له سبب وجوب، فكان فاعله بالخيار في إتمامه.
وجواب خبر عائشة وحفصة: أنه حكاية حال، فلعله كان واجبا "، أما النذر غير معين، أو قضاء عن رمضان، ومع الاحتمال لا يكون حجة، وكذلك الخبر المتضمن لإخباره عليه السلام أنه يقضيه لا يدل على الوجوب، وقد روي في أخبارنا: " أنه يكره إبطاله بعد الزوال " روى ذلك مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه: " أن عليا " عليه السلام قال الصائم تطوعا " بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم " (3) والمراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب، وتأكده.
مسألة: كلما يشترط فيه " التتابع " إن أفطر في خلاله لعذر بنى، وإن كان لغير عذر استأنف، إلا في ثلاثة مواضع " من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا " ومن الثاني شيئا " ولو يوما فصاعدا " بنى ومن " وجب عليه صوم شهر متتابع بالنذر فصام خمسة عشر يوما " وفي " ثلاثة أيام لدم المتعة إن صام يومين وكان الثالث العيد " أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق، إن كان بمنى، ولا يبنى لو كان الفاضل غير العيد.
وفي هذه المسألة بحوث:
الأولى: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، أما لكفارة، أو نذر، فأفطر قبل أن يصوم من الثاني شيئا، لعذر من مرض أو حيض لم ينقطع تتابعه، وقال الشافعي: يبني مع الحيض، وله في المرض قولان.
لنا: أن المرض ليس في المقدور دفعه، فلو وجب الاستيناف معه، لكان