الرابعة: " الشيخ الكبير " و " الشيخة " إذا عجزا عن الصوم تصدقا عن كل يوم بمد من طعام، وهو اختيار الشيخ في كتبه، وقال المفيد (ره)، وعلم الهدى، وكثير من الأصحاب: لا يكفران مع العجز، ويكفران مع القدرة، إذا سبق الصيام، وللشافعي مثل القولين، لأن عدم القدرة سبب لسقوط التكليف، فلا يلزم الفدية لسقوط الصوم، ولقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من خرج (1) ودل على ذلك أيضا: قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (2)).
لنا: ما رووا عن ابن عباس: " قال الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا (3) " وعن ابن هريرة قال: " من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه عن كل يوم حد من قمح (4) " وروي: " أن أنسا " ضعف عن الصوم عاما " قبل وفاته وأفطر وأطعم (5) ".
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدق بما يجزي عنه إطعام مسكين لكل يوم (6) " وما رواه عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام: " عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصيام في شهر رمضان قال يتصدق كل يوم بمد من حنطة (7) " وفي رواية محمد بن مسلم عن ابن عبد الله : " يتصدق كل يوم بمدين (8) " وهو محمول على الاستحباب.
وجواب ما احتج به المفيد (ره): أنا لا نسلم أن التكليف بالصوم غير محقق وليس البحث فيه، بل البحث مع سقوطه هل تجب التكفير، وليس فيما ذكروه