وضربت له قبة شعر) (1).
(والكلام فيه يقع في شروطه وأقسامه وأحكامه) وشروطه خمسة:
الشرط الأول النية) لأنه عبادة يقع على وجوه، فلا يختص بمراد الشرع الأبنية تخصصه، فيفتقر إلى نية القربة ليقع عبادة، والوجوب، أو الندب ليقع على وجه المأمور به.
الشرط الثاني: (الصوم) أي صوم اتفق واجبا " كان، أو ندبا، رمضان، أو غيره، وعليه فتوى علمائنا. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وقال الشافعي وأحمد:
يصح بغير صوم لما روي عن عمر قال قلت (يا رسول الله صلى الله عليه وآله نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال أوف بنذرك) (2) ولو كان الصوم شرطا لم يجز ليلا، وعن ابن عباس: ليس على معتكف صوم.
لنا: ما رووه عن عروة عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا اعتكاف إلا بصوم) (3) وعن عمر قال قلت (يا رسول الله أني نذرت أن اعتكف يوما في الجاهلية فقال اعتكف وصم) (4). ومن طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: رواية أبي داود عن أبي عبد الله عليه السلام (قال لا اعتكاف إلا بصوم) (5) ورواية محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام