مسألة: لا يصح صوم " الضيف " ندبا إلا بإذن مضيفه، ولا المرأة من غير إذن زوجها، حاضرا كان، أو غائبا، ولا يشترط الشافعي إذنه، إلا مع حضوره، ولا طاعة له في الواجب، ولا " المملوك " إلا بإذن مولاه هذا مما اتفق عليه علماؤنا، وأكثر علماء الإسلام، وقد رويناه عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام وروي عنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله " من نزل على قوم فلا يصم تطوعا ألا بإذنهم " (1).
وربما كانت الحكمة فيه أن منافع الاستمتاع بالزوجة مملوكة الزوج، فلا يجوز أن يعرض نفسها للتصرف لما يمنعه، لو اتفق، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، وتصرفه موقوف على إذن مولاه، والضيف ربما فوت مضيفه مقاصده فيه بصوم، واستحببنا ذكر الواحد في الأصل، مراعاة للأدب مع الوالد، وليس بلازم بل على الأفضل، ومن كان صائما ندبا، ودعي إلى طعام، فالأفضل إجابته إلى الإفطار، لأن مراعاة المؤمن في مقاصده أفضل من ابتداء الصوم، وكل ما ذكرناه متفق عليه عند الأصحاب.
مسألة: صوم " يوم الفطر والأضحى " حرام، وعليه اتفاق فقهاء الإسلام، ولما رووه " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صوم هذين اليومين " (2) ولو نذر صومه لم ينعقد وبه قال الشافعي، ومالك، وقال أبو حنيفة: ينعقد، وعليه قضاه، ولو صام أجزء عن النذر، وسقط القضاء.
لنا: قوله عليه السلام " لا نذر في معصية الله " (3) وقوله عليه السلام " لا نذر إلا ما ابتغى به وجه الله " وقوله عليه السلام " من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه " (4) وسيأتي البحث في نذر