المعصية في أبواب النذور إن شاء الله.
مسألة: صوم " أيام التشريق " حرام لمن كان بمنى، وهو إجماع علمائنا، ولما رووه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله " نهى عن صوم ستة أيام الفطر والأضحى وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه أنه من شهر رمضان " ومثل ذلك روى الأصحاب عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله عليه السلام " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام " (1) وذكرها.
وقال الشيخ: إنما يحرم على من كان بمنى، وعليه أكثر الأصحاب ودل على ذلك: رواية معاوية بن عمار قال " سألت أبا عبد الله عن الصيام أيام التشريق فقال أما الأمصار فلا بأس وأما بمنى فلا " (2) والعمل بهذا أولى من الأخبار المطلقة، لأنها ليست على حد اليقين، فيؤخذ بما وقع الاتفاق عليه، وتمسكا فيما عداه بالأصل، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لما روي عن ابن عمر وعائشة " أنهما لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي " (3).
ولنا: التمسك بالأحاديث المانعة، وقول ابن عمر وعائشة موقوف عليها، فلا حجة فيه مع وجود النهي العام، وقال بعض فقهائنا: القاتل في الأشهر الحرم يصوم فيها، وإن دخل في صومه العيد وأيام التشريق، محتجا برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام ستين مسكينا قلت: فيدخل فيهما العيد وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه " (4) والرواية المذكورة