شهرين قبل محلها، وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك. واستدل الشيخ لتأويله بروايات منها رواية ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة؟ قال: (يعيد المعطي الزكاة) (1).
وما ذكره الشيخ (ره) ليس حجة على ما ادعاه إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره، مع أن الرواية تضمنت أن المعجل زكاة، فتنزيله على القرض تحكم وكان الأقرب ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية على ظاهرها في الجواز فيكون فيه روايتان، ويمكن أن يجيب الشيخ عما قالوه، بأنه يمكن حمل التعجيل المذكور على القرض، لما ذكرناه من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله المانع من التعجيل صونا " لإخباره عن التناقض كما فعلنا في الأخبار المنسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام.
وقوله يجوز تقديمها كالدين، قلنا الدين حق ثابت مستقر في ذمة المدين.
فجاز تعجيله قبل وقته وليس كذلك الزكاة، فإنها لا تجب ولا تثبت في الذمة ولا في العين إلا عند الحول، وقياسه على الكفارة ضعيف لأنا لا نسلم جواز تقديم الكفارة قبل الحنث.
فروع الأول: اتفق القائلون بجواز تقديم الزكاة من الجمهور على المنع من التقديم قبل بلوغ النصاب، لأنه لم يحصل سبب يسند إليه الجواز، واختلفوا لو عجل زكاة نصاب الموجود وزكاة ما يرجو نماؤه أو ريحه منه، فأجاز أبو حنيفة لأنه نماء النصاب فيكون تابعا " له كنماء الماشية، ومنع الشافعي وأحمد، لأنه عجل زكاة ما لم يملكه فلم يصح كما لو عجل زكاة النصاب قبل كماله.
الثاني: اختلفوا لو عجل زكاة أكثر من حول، فمنهم من منع اقتصارا "