على المنقول، ومنهم من أجاز قياسا " على المنصوص إذ يشتركان في أنه تقديم مع وجود سبب الوجوب.
الثالث: اختلفوا في تعجيل زكاة الزرع، فمنع قوم، وأجاز آخرون بعد وجود الطلع والحصرم وبنات الزرع، واتفقوا على المنع قبل ذلك.
تفريع ذكره الشيخ بناء على أن التقديم قرض على الزكاة، ومعنى ذلك أنه يستحقه القابض عوضا " عن الزكاة إذا كملت شروط الوجوب والاستحقاق:
الأول: قال: إذا تسلف الساعي لا بمسألة المالك ولا للفقراء وهلك في يده ضمن، فرط أو لم يفرط، وبه قال الشافعي، لأنه قبضه عدوانا ". وقال أبو حنيفة:
لا يضمن إلا أن يفرط، لأن له ولاية في المال وليس بوجه لأنا نمنع ولايته على التسلط إذا لم يكن المالك مانعا ".
الثاني: قال: لو تسلفها بمسئلتهما وتغيرت صفتهما أو صفة أحدهما قبل الدفع، ثم هلكت بغير تفريط، فضمانها عليهما، وللشافعي وجهان. وهذا لا يجئ على القرض لأن الفقراء لا اعتبار بمسئلتهم، إذ لا يستحقون شيئا على التعيين بحيث يصلح لهما التصرف فيه بالإذن، فيكون الساعي كالوكيل للمالك في التسليم فتجب على المالك الإعادة، كما لو تلفت في يد وكيله، ولو سلمها إلى أهل السهمان، كان ضمانها عليهم.
الثالث: ما يتعجله أهل السهمين، يقع مترددا " بين أن يقع زكاة أو يسترد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: متردد بين أن يقع زكاة أو تطوعا " وليس هذا وجها "، لأن المالك لم يقصد التطوع فلا يصرف إلى غير ما قصده.
الرابع: قال إذا عجل ثم أيسر المعطي، فإن أيسر بذلك المال فقد وقعت