سأل رسول الله صلى الله عليه وآله في تعجيل صدقته فرخص له، ورووا عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر: (قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام) (1)، وفي رواية (كنا تعجلنا صدقة العباس) (2)، ولأنه حق للآدمي فجاز تعجيله عن وقته كتعجيل الدين المؤجل ولأن الكفارة تؤدى قبل الحنث لحصول سببها وهو اليمين فالزكاة كذلك.
لنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تؤدى الزكاة قبل حلول الحول) (3)، ولأن حلول الحول شرط الوجوب، فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا يقدم قبل تمام النصاب، ولأن العبادات المؤقتة لا تقدم على أوقاتها فالزكاة كذلك.
ويؤيد ذلك ما رواه الأصحاب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت:
الرجل عنده المال يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: (لا ولكن حتى يحول عليه الحول أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إلا إذا حلت) (4). وما رواه زرارة قلت: لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: (لا تصلي الأولى قبل الزوال) (5).
وأما الرواية المبيحة فمن طرق: منها راية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل لا تحل عليه الزكاة إلا في المحرم أيجعلها في شهر رمضان؟
قال: (لا بأس) (6) والرواية الأولى أشهر وأنسب بالمذهب، لكن الشيخ نزل هذه الرواية وأمثالها على أن التقديم على سبيل الفرض لا أنه زكاة معجلة، ومثله قال ابن الجنيد.
وقال المفيد في المقنعة: وقد جاء رخص على الصادقين عليهما السلام في تقديمها