موقعها، وإن أيسر بغيره استعاده أو يقيم عوضه. وفيما ذكره الشيخ خلل من وجهين:
أحدهما: إن ما ينمي يجب أن يكون ملكا " للقابض، لأنه قرض على ما قررنا ونماء القرض لمالكه، فإذا كان التقدير أن غناه بنمائه وكان النماء ملكا " له لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنيا " بغيره.
والثاني: إنما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ويخرج عن ملك الدافع فلا يكون محسوبا من النصاب، فيجب على المالك زكاة ما في يده وإن كان نصابا " فصاعدا "، ولا يضم عليه ما أخذه القابض.
الخامس: لو كان له أربعون شاة فجعل شاة وحال الحول، جاز أن يحتسب لها، لأن ما يعجله يكون دينا "، فإذا كان متمكنا " من استعادته كان كما هو حاصل عنده فلم يكن النصاب ناقصا ". وهذا ليس بجيد لأنا بينا أن ما يدفعه يكون قرضا "، ولا ريب أن القرض يخرج عن ملك المقترض فلا يتم به النصاب وكذا لو كان في يده عشرون شاة وله في ذمة إنسان عشرون بالسلم وحال الحول بعد حولها على المسلم إليه لم يضم إلى ما في يده، ولم يجب عليه الزكاة، وكذا هنا.
السادس: كل ما يجعله قرضا " على الزكاة إذا حال الحول وبقي المالك، والمال والقابض على الشروط المعتبرة، تقع زكاة، ومع تغييرها أو بعضها، يستعيدها المالك إن شاء، وعليه الزكاة مما في يده.
السابع: إذا دفع القرض فإن ذكر أنه قرض على الزكاة، فله ارتجاعه مع اختلال الشروط، وإن لم يذكر فالظاهر أنه صدقة ولا يرتجع. ولو اختلفا فادعى المالك أنه عرفه أنها قرض على الزكاة، وأنكر القابض، فالقول قوله مع يمينه.
الثامن: إذا تغيرت حال المالك أو حال القابض استعيدت العين إن كانت موجودة، وقيمتها عند القبض إن كانت مفقودة، ولو زادت زيادة متصلة مع بقائها كان ذلك للمالك، ولو كانت الزيادة منفصلة كالولد واللبن والصوف، قال الشيخ