جمعه بوصف سلبي لا تأثير له في اشتراك الحكم، مع أن الفرق حاصل وهو أن الزرع تكميل نماؤه عند انعقاده، فلم يعتبر فيه الحول، بخلاف غيره، فإن الحول مظنة نمائه غالبا " فلم يتحدا في العلة.
والوسق ستون صاعا " يكون ثلثمائة صاع، ولا خلاف فيه، والصاع أربعة أمداد باتفاق العلماء إلا في رواية شاذة لنا. واختلف الفقهاء في المد والمروي عن أهل البيت عليهم السلام (أنه رطلان وربع)، فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي. وقال ابن أبي نصر منا: رطل وربع بالعراقي وقال الشافعي وأحمد: رطل وثلث، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. وقال أبو حنيفة: المد رطلان، فيكون الصاع ثمانية أرطال.
واحتج الشافعي بأن مالكا " أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار، فشهدوا أن آبائهم أخبروهم أنهم كانوا يؤدون الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وآله بهذا الصاع واحتج أبو حنيفة بما رواه أنس أن (النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال) (1)، فيكون النصاب عندنا ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي، وعند الشافعي وأحمد ألفا " وستمائة رطل بالعراقي.
لنا اختلاف الروايات في تقدير المد فوجب التوقف إذ ليس بعض أرجح من بعض، وقد روى الأصحاب من طرق عدة ما ذكرناه، منها رواية الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع) (2) والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي، فيجب الأخذ بالأوفى في التقدير صيانة لمال المسلم عن التسلط، ولأن النصاب شرط على ما بيناه، ولا نعلم حصوله إلا مع التقدير إلا على، فيقف الوجوب عليه.