الفضة لا تنطبع إلا بالغش اليسير، وإن غلب الغش كانت كالعوض تعتبر بالقيمة. فعلى قولنا إن كانت نصابا " لا غير فلا زكاة فيها، وإن كانت أزيد وعلم أن الخالص يبلغ نصابا " جاز أن يزكى من العين إن شاء، ومن غيرها خالصا بقدر الواجب، ولو شك في بلوغ الخالص نصابا " جاز أن يخرج مستظهرا " محتاطا لذمته، ولو لم يتبرع لم يؤمر بسبكها ولا الإخراج، لأن بلوغ النصاب شرط الوجوب ولم يعلم.
الثالث: عرف أن خالصها نصاب ولم يعلم كميتها. قال الشيخ (ره) في المبسوط: يؤمر بسبكها إن لم يتبرع بالاحتياط في الإخراج، وبه قال الشافعي وأحمد وعندي في ذلك توقف، لأن فيه إضرارا بالمالك ويقرب أن يأخذ منه اليقين، أما من العين، أو من غيرها خالصا، ويطرح المشكوك فيه لأنه لا يعلم اشتغال الذمة بزكاته.
مسألة: ليس في الزايد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها قيراطان، وكذا يعتبر فيما زاد، وليس في الكسور شئ، وبه قال أبو حنيفة والشعبي والزهري والحسن البصري. وقال أحمد والشافعي ومالك: تجب في زيادتها وإن قلت بالنسبة لقوله عليه السلام (هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما " درهم وليس عليكم شئ حتى يتم مائتين فإذا كانت مائتين فخمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك) (1) ولأنه مذهب علي وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة فكان إجماعا ".
ولنا قوله عليه السلام (من كل أربعين درهما " درهم، وهو تقدير شرعي، فلا يجب فيما نقص) (2) وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين درهما ") (3) والدينار في الشرع مقدر بعشر دراهم فيكون الأربعون مقدرة بأربعة دنانير والدرهم مقدر بقيراطين.