أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار). (1) لنا ما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ليس في الحلي زكاة) (2) ولأنه معد للانتفاع لا للنماء فكان كثياب البذلة والبقر العوامل. ويدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا). (3) وحجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنا لا نسلم أن الرقة اسم الفضة مطلقا "، بل اسم للدراهم المضروبة بالسكة المعاملة السايرة في الناس، ذكر ذلك أبو عبيد قال أبو عبيد: وكذا الأواقي ليس معناه إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهما.
وحديث المرأة مطعون فيه حتى قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شئ، ويمكن أن يكون المراد بإعطاء زكاة المسكتين إعارتهما، فقد قيل زكاة الحلي إعارته من مأموم والإعارة على الاستحباب لأنه عليه السلام قال ما يدل على التحريض على الاعطاء، وقد قال أحمد روى عن خمسة من الصحابة أن زكاة الحلي إعارته.
فروع الأول: لو كان الحلي معدا " للإجارة أو لغير ذلك من وجوه الاكتساب، لم تجب فيه الزكاة. وقال بعض الجمهور: تجب لأنه مال يستنمي مع بقائه فكان كالسائمة.
لنا قوله عليه السلام: (ليس في الحلي زكاة). وكذا لو كان محرما ". وقال الشيخ رحمه الله تعالى تزكيه وكذا قال الشافعي. لنا إطلاق الخبر وما روي عن الحلبي