النعم، وقد بينا ضعف المقيس عليه.
الثاني: لو باع صاحب النصاب نصفه بعد مضي الحول، لم تجب الزكاة عند تمام الحول، ولا مع استيناف حول. وقال الشافعي: ويجب عليه وعلى شريكه اعتبارا " بالخلطة.
الثالث: لو استأجر من النصاب راعيا " بشاة، بطل الحول أفردها، أو خلطها، لنقصان المال عن النصاب. وقال الشافعي: إن خلطها لزمهما شاة بالحساب بناءا على الخلطة.
الرابع: لو كان لإنسان أربعون في بلد، وعشرون في آخر، مختلطة مع آخر بعشرين، لزمه في الأربعين شاة، وكان العشرون عفوا "، ولا شئ على الخليط. وقال الشافعي: يجب عليهما شاة على الخليط ربعها، لأن المختلطة تضاف إلى النصاب المفرد، فيكون الجميع كالمال الواحد، لكن صاحب الأربعين له ستون فعليه ثلاثة أرباع الشاة.
الخامس: لو كان له ستون مختلطة مع ثلاثة، لكل واحد عشرون كان عليه شاة ولا شئ على الشركاء. وقال الشافعي: على صاحب الستين نصف شاة. وعلى كل واحد من الخلطاء سدس شاة، لأن الجميع يضم كمال الرجل الواحد، فيجب فيه شاة تقسم عليهم بالحصص.
مسألة: الزكاة تجب في العين لا في الذمة حيوانا " كان المال؟ أو زرعا "، أو عينا " أو فضة، وبه قال أكثر أهل العلم. للشافعي وأحمد قولان لأنها لو وجبت في العين لكان للمستحق إلزام المالك بتسليمها منه ولمنع المالك من التصرف فيه إلا مع إخراج الفرض ولأن تعيينها فيه يستلزم سقوط الفريضة لو تلف النصاب ولأنها زكاة فتجب في الذمة كالفطرة.