لنا قوله عليه السلام (في أربعين شاة، شاة) (1) وقوله: (في خمس من الإبل، شاة) (2) وقوله: (فيما سقطت السماء العشر) (3) وقوله: (في عشرين مثقالا نصف مثقال) (4) وقوله (في الرقة ربع العشر) (5). وظاهر هذه الألفاظ، وجوب الفرض في العين ولأن الزكاة طهر للمال، فكانت في عينه كخمس الغنيمة والركاز.
وجواب ما احتجوا به، أن نقول لا نسلم أن وجوبها في العين يستلزم تسلط المستحق على إلزام المالك بتسليمها منه، لأنه وجبت جبرا وإرفاقا للفقير، فجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفا عن المالك يسهل عليه دفعها وكذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزكاة، وقولهم يلزم سقوط الفريضة لو تلف النصاب من غير تفريط، فنحن نقول بموجبه. وأما الفطرة فإنها وجبت تزكية للبدن، تطهيرا له، فتعلقت بالذمة وليس كذا زكاة المال فروع الأول: لو حال على النصاب حولان، أو أكثر، لم يؤد زكاته، فعلى قولنا تجب زكاة الحول الأول، ولا يجب ما زاد لنقصان النصاب بحق الفقراء. وعلى القول بوجوب الزكاة في الذمة، تجب زكاة الأحوال، لأنها وجبت في الذمة فكان ملك النصاب باقيا ".
الثاني: لو كان معه أكثر من نصاب، وحال عليه حول، أو أحوال ولم يؤد وجبت زكاة الأحوال حتى ينقص النصاب، لأن النقصان ينجبر من العفو.
الثالث: لو كان عنده نصاب، فحال عليه حول، ثم نتج سخلة انجبر بها