فيها صدقة) (1) ولأن النصاب شرط في وجوب الزكاة كالحول وكما لا يبني حول إنسان على غيره فكذا النصاب ولا حجة في خبرهم لأنه كما يحتمل إرادة الأمران والاجتماع في مكان، يحتمل إرادة ذلك في الملك وهو أقرب، لأنه لو ترك على المكان لزم أن لا تجمع بين مال الواحد إذا افترق في المكان. لكل ذلك منفي بالاتفاق، ولا حجة في قوله، ويترادان الفضل لأن ذلك قد يمكن في شركة الأعيان إذا كان بينهما مثلا ستون لأحدهما ثلثاها، فيرجع صاحب العشرين بثلث شاة أو مائة لأحدهما ستون ولآخر أربعون، فإن الساعي يأخذ شاتين وسطا " فيكون لصاحب الأكثر الرجوع على صاحب الأقل.
ولو قيل الخليط عند الإطلاق لا يفهم منه الشريك كان خطأ فإن المخالطة بالشركة حقيقة وبالوصف مجاز، على أنهم قسموا الخلطة إلى القسمين، وهو دليل على تسميتهما خلطة وصاحبها خليط.
ولو احتجوا برواية سعد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي) (2). كان لنا مطالبتهم بتصحيح الخبر، فإنا لا نعرفه بطريق محقق ولو سلمنا صحته أمكن أن يكون ذلك بيانا " لتسمية من استكمل ماله تلك الصفات خليطا " ولا يلزم من تسميته خليطا " وجوب الزكاة في ماله وإن كان دون النصاب.
فروع الأول: كما لا خلطة في النعم، فليست معتبرة في غيره، وبه قال كثير ممن أثبت الخلطة في النعم. وقال الشافعي: يثبت في الجميع بالقياس على الخليطة في