بسكة المعاملة دراهم ودنانير. والبحث في ذلك يشتمل على مسائل:
مسألة: لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ، ففيه نصف مثقال وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد. وقال عطا والزهري:
لا نصاب للذهب، وإنما يقوم بالفضة، إذا بلغت قيمته مائتي درهم وجب الزكاة. وقال الحسن: لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا "، وبه قال أبو جعفر بن بابويه رحمهما الله تعالى وجماعة من أصحاب الحديث منا.
واحتج ابن بابويه رحمه الله تعالى بما رواه أبو بصير والفضيل ومحمد بن.
مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ). (1) لنا ما روى زهير عن علي عليه السلام وقال: (لا أحسبه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عليك في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا " ويحول عليها الحول ففيها نصف دينار) (2) وعن أبي عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من كل عشرين دينارا " نصف دينار ومن كل أربعين دينارا " دينار). (3) ومن طريق الأصحاب ما رواه عدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ورواه يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قالا:
(ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا أكملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال) (4). ويؤيد ذلك أن مقتضى الدليل وجوب الأنفال من كل رزق لقوله