في النهاية والمبسوط والجمل وهو مذهب مالك وأحمد، لأنه قصد إسقاط الزكاة فلا تسقط، كما لو طلق في مرضه فرارا " من مشاركة الزوجة وراثه، وكمن قتل مورثه لتعجل ميراثه.
والأخرى: لا تجب، وروى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أن أخي أصاب أموالا كثيرة وأنه جعل ذلك المال حليا " يريد أن يفر به من الزكاة فقال: (ليس على الحلي زكاة) (1) وزرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قلت:
إذا أحدث فيها قبل الحول؟ قال: يجوز ذلك قلت إنه فر بها من الزكاة؟ قال:
(ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها) فقلت: فإنه يقدر عليها؟ فقال: وما على [علمه] أنه يقدر عليها وقد خرجت عن ملكه) (2) وهذا أولى وهو مذهب الشيخ (ره) في التهذيب، والمفيد، وعلم الهدى، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، لأن شرط الوجوب منتف فينتفي الوجوب.
لنا قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة) (3)، (وكذا ليس فيما دون مائتين درهم من الورق صدقة) (4) وقولهم قصد إسقاط الواجب قلنا حق لكن لا نسلم أنه لا يسقط وقياسه على المريض باطل لأن مع المرض يتعلق حق الوارث بمال الموروث، ولهذا منع من الوصية بما زاد على الثلث فمنع من إسقاطه.
وليس كذا الزكاة فإنه لا تجب إلا عند الحول على النصاب. وليس قتل الموروث كموضع النزاع، لأن حسم مادة القتل مراد الله تعالى والطمع في الميراث يحمل على الفعل المحرم فمنع حسما " ولا كذلك تصرف المالك في ماله.