البلد لما قلناه.
فرع لو أخرج من جنس من الإبل بعيرا " لم يجز وكذا حكي عن مالك. قال الشافعي وأبو حنيفة: يجزي إذا كان مما يجزي في الزكاة، لأنه يجزي عن الأكثر فأجزى من الأقل.
ولنا أنه أخرج غير الواجب فلا يجزي عنه، كما لو أخرج بعيرا " عن أربعين شاة. نعم لو أخرجه بالقيمة السوقية وكان مساويا " لقيمة الشاة أو أكثر جاز.
مسألة: الفرائض المأخوذة في الإبل، أو لها بنت المخاض، وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأنه بلغت حدا " يحمل أمها ولو كانت حايلا والماخض الحامل وبنت اللبون هي التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها حق أن تضع وتصير ذات اللبن، والحقة هي التي استكملت ثلاثا " ودخلت في الرابعة، أي استحقت أن يطرقها الفحل، أو يحمل عليها، والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة، لأنها تجذع أي يسقط سنها وهي أعلى سنين توجد في الزكاة، والتبيع من البقر هو الذي له سنة ودخل في الثانية. قيل لأن قرنه يتبع أذنه أو يتبع أمه، والمسنة هي التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة ولا يؤخذ في الزكاة من البقر غير ذلك.
فرع لو رضي رب المال بإعطاء المسنة موضع التبيع قال أكثر الجمهور يجزي لأنه مجزي عن أكثر من ثلاثين. والأقرب أنه لا يجزي، لأنه أخرج غير الواجب فيقدر بالتقويم السوقي، كما لو أخرج من غير الجنس.