لنا قوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (1) وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها. ولأنه لو حال عليه أحوال، ولم يتمكن من الأداء، وجب عليه زكاة الأحوال، وهو دليل الوجوب، وقياسه باطل لأن البحث ليس في وجوب التسليم بل في استقرار الفريضة في المال، وليس ذلك مشروطا " بالتمكن.
أما الضمان فمشروط بالتمكن فمتى تلف المال من غير تفريط ولا سبب منه قبل التمكن من الأداء، لم يضمن، لأن ذلك واجب في عين المال، لا في ذمة المالك وكان في يده كالأمانة. وقال أحمد في إحدى الروايتين لا تسقط عنه، وكأنه بناء على أن الزكاة تجب في الذمة، فعلى ما قلناه، لو تلف النصاب من غير تفريط قبل التمكن من الأداء، لم يضمنه المالك، ولو تلف بعضه سقط عنه بالنسبة.
الثاني: لو طالبه الإمام، فمنع ثم تلف النصاب، ضمن، لأنه تمكن من تسليمه إلى من يجب تسليمه إليه، فضمن وبه قال أبو حنيفة.
الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك، وبه قال الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: إذا أوصى بها خرجت من الثلث، وإن لم يوص بها سقطت، لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصوم.
لنا حق واجب في المال للفقراء فخرج عن ملك الميت فلا يرثه الوارث كالوديعة وجواب أبي حنيفة أن النية معتبرة في الإخراج لا في الوجوب، فلم يسقط بوفاة المخرج بخلاف الصوم.
الرابع: لو كان معه تسع من الإبل، وحال عليها الحول، فالشاة في الخمس فلو تلف منها أربع لم تنقص الشاة، ومن أوجب الشاة في النصاب والشق أسقط من الشاة بقدر ما تلف من التسع هذا إن تلف بغير تفريط من المالك.
الشرط الثاني: السوم، وهو شرط في الأنعام، فلا تجب في المعلوفة، وبه