مسألة: ولا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العور والهرمة الكبيرة؟
وذات العوار المعيبة لقوله عليه السلام: (لا تؤخذ في الصدقة الهرمة ولا ذات العوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق) (1). ولا تؤخذ الربي وهي التي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين يوما " لأن في أخذها إضرار بولدها، ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، لأن في ذلك تحكما " على المالك، ولا فحل الضراب لأنه من كرايم المال إذ في الغالب لا يعد للضرب إلا الجيد من الغنم، ولا الحامل لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه نهى أن يؤخذ شافعا ") (2) أي حاملا فإن تطوع المالك جاز.
مسألة: من وجبت عليه سن وليس عنده وعنده أعلى بسن، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ". ولو كان عنده الأدون، دفعها وشاتين أو عشرين درهما " وبه قال الشافعي وأحمد ومالك. وقال الثوري: يدفع مع الأدون شاة أو عشرة دراهم، لأن الشاة مقومة في الزكاة بخمسة دراهم إذ نصاب الغنم أربعون ونصاب الفضة مائتا درهم.
وقال أبو حنيفة: يدفع قيمة ما وجب عليه أو السن الأدون، وفصل ما بينهما بالقيمة تفصيا " من إضرار الفريقين.
لنا قوله عليه السلام: (من ليس عنده جذعة وعنده حقه قبلت منه ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده الحقة وليست عنده الجذعة قبلت منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين) (3) ثم ساق أسنان الزكاة كذلك.
ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن زمعة عن أمه عن جذامة أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في الكتاب الذي كتبه له بخطه حين رتبه على الصدقات: (ومن بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين