وليس كذا موضع النزاع. وأما الحرج فمعارض بما يتوجه على المالك من الضرر بالتعجيل.
الثالث: الملك والنصاب معتبر في أول الحول إلى آخره. اعتبر أبو حنيفة وجود النصاب طرفي الحول ولو نقص في وسطه على ما حكى.
لنا الحديث (1) المذكور، ولأن الملك والسوم معتبر في أحول كله فكذا في النصاب. وروى الحلبي وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الرجل عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا " ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر أعليه زكاتها؟ فقال: (لا حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ثم قال إن لم تمض عليها جميعا " الحول فلا شئ فيها) (2).
الرابع: لو أنكر المالك الحول قبل، لأنها عبادة فيرجع إلى قوله فيها ولقول علي عليه السلام لساعيه: (ولا تدخل عليهم دخول متسلط) (3).
الخامس: لو ملك دون النصاب، فنتج في أثناء الحول ما يتم به النصاب، استونف الحول عند كمال النصاب. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك: يعتبر الحول من حين ملك الأمهات. وعن أحمد روايتان لأن المعتبر حول الأمهات دون السخال إذا كانت نصابا " فكذا لو لم تكن. لنا نصاب لم يحل عليه الحول فلا يجب فيه، وهذا الفرع يسقط عنا، لأنا لا نرى ضم السخال إلى الأمهات ولو كانت الأمهات نصابا.
السادس: لو ملك أربعين شاة ثم ملك أخرى في أثناء الحول، فعند تمام حول الأولى تجب فيها شاة، فإذا تم حول الثانية ففي وجوب الزكاة فيها وجهان: