فروع الأول: لو كان معه نصاب من الإبل والغنم فنتجت في أثناء الحول، اعتبر لها حول بانفرادها، ولا يكون حول أمهاتها حولا لها وبه قال الحسن والنخعي. خلافا " لأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد قالوا: لأنه نماء من جنسه فأشبه النماء المتصل في زيادة أعواض التجارة.
لنا قوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (1) ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: (ما كان من هذه إلا صاف ليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ نتج) (2) وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:
(ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول) (3). وقياسه على أمتعة التجارة ضعيف لأنا نمنع المقيس عليه.
الثاني: لو ملك أربعين من الغنم ومضى عليها بعض الحول، ثم ملك واحدة وثمانين لم يضم إلى الأصل، واعتبر لها حول وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
تضم إلى ما عنده وتجب الزكاة فيها بتمام حول الأول، لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فتضم إليه في الحول كالنتاج، ولأن إفراده بالحول يحوج إلى ضبط أوقات التملك، وقدر الوجوب في كل وقت وهو حرج.
لنا قولة عليه السلام (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (4). وقياسه على النتاج ممنوع في الأصل. ولو سلمناه لأمكن الفرق، لأن النتاج متولد عن النصاب