تبلغ أربعمائة فإذا بلغت أربعمائة كان في كل مائة، شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ وقالا كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه). (1) مسألة: الفريضة تتعلق بكل واحدة من النصب، ولا يتعلق بما بين النصب من الاشتياق وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء وهو أحد قولي الشافعي وقال في الإملاء:
الشاة وجبت في التسع من الإبل.
لنا قوله عليه السلام (ليس في الزائد شئ حتى يبلغ ستا " وثلاثين فإذا بلغتها ففيها بنت لبون) (2) وما رووه عن معاذ قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن آخذه من البقر من كل ثلاثين تبيعا " ومن كل أربعين مسنة وأمرني أن لا آخذهما بين ذلك شيئا ") (3) ولأن تقدير النصب على أن الفريضة فيها، فيكون ما زاد عفوا ". ودل على ذلك أيضا " ما روى زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في زكاة الإبل: (ليس في النيف شئ ولا في الكسور شئ). (4) فروع الأول: تجب الزكاة بحول الحول، ولا يشترط التمكن من الأداء في الوجوب وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقال مالك: التمكن من الأداء، شرط في الوجوب. وفائدة الخلاف أنه إذا تلف المال قبل التمكن، لم يضمن إذا لم يقصد الفرار، لأنها عبادة يشترط في وجوبها، إمكان أدائها كالصلاة.