أحدهما الوجوب لقوله عليه السلام (في أربعين شاة شاة) (1) والثاني لا تجب لأن الثمانين ملك الواحد فلا تجب فيها أكثر من شاة.
السابع: إذا حال على السخال الحول، وجبت الزكاة وقال أبو حنيفة:
لا تجب في العجاجيل، ولا الفصلان، ولا في صغار الغنم حتى يكون معها كبار، لقول أبي بكر (في عهدي أن لا آخذ من واضع اللبن شيئا "). وقال الشافعي: فيها واحدة منها لقول أبي بكر (لو منعوني علقا " مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه كما أقاتلهم على الصلاة، ولأنها تعد مع الكبار فتعد إذا انفردت.
ولنا قول الصادق عليه السلام: (كلما كان من هذه الأصناف ليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ نتج) (2) ويقوى عندي أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يستقل بالرعي، ويطلق عليه اسم السوم، فإذا بلغ ذلك أنعقد حوله وكان فيه كافي الكبار.
الثامن: إذا مات المالك استأنف الوارث الحول، كما لو انتقلت بغير الميراث.
مسألة: لو ثلم النصاب قبل الحول، فإن لم يقصد الفرار فلا زكاة ولو كمل الحول، لأن وجود النصاب في الحول شرط الوجوب ولم يحصل، ولو قصد الفرار ففي الوجوب عند تمام الحول روايتان:
إحديهما: الوجوب، وهي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الرجل لا يجعل لأهله الخثل من مائة دينار أو مائتين وأراني قد قلت ثلثمائة فعليه الزكاة؟
قال: (ليس فيه زكاة) قلت إنه فر به من الزكاة؟ فقال: (إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتحمل به فليس عليه زكاة) (3) وبهذا قال الشيخ (ره)