أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام يا نبال لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا " غيري وغيرك وذاك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن تخرج) (1) والوجوب ينافي التخيير، لأنا نقول: إن الواجب المخير يطلق على كل واحد من خصلتيه الوجوب، ولو قلت بالاستحباب أمكن أن يكون عبر عن الاستحباب المؤكد بالوجوب، والرواية الأولى أشهر وأظهر في العمل.
مسألة: ولو فاتت هذه الصلاة قضاها على حال فوتها لا على حال وجوبها، وقال علم الهدى (ره) وابن الجنيد: يقضي على حسب حالها عند دخول أول وقتها، وقد روى ذلك زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فنسي حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصليها عند ذلك) (2).
لنا: صلاة فاتت قصرا " فتقضى كذلك، لقوله عليه السلام (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (3) وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضها في الحضر صلاة الحضر) (4).
لا يقال: استقرت بأول الوقت في ذمته، فيقضي بحسب الاستقرار قلنا: لا نسلم الاستقرار مع الانتقال، لأنا نتكلم على القول بوجوب القصر إذا سافر والوقت باق، وكذا بوجوب الإتمام إذا حضر والوقت باق، وقوله عليه السلام فاتت بأول الوقت غلط،