وبين شهر) (1) ومثله روى سدير ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام (2).
وما ذكره الشافعي لا حجة فيه، لأنه يقال أقام فلان بموضع كذا يوما " شهرا "، وليس إطلاق المقام على هذه العدة باعتبارها بل باعتبار اللبث، فقد يقال أقام فلان في سفره يوما " في بلد فلان ويومين، ولا يلزم أن يكون تلك إقامة تنافي السفر.
وقول أبي حنيفة: لم يوجد لابن عباس وابن عمر مخالف ليس بجيد، فإن المخالف من الصحابة وغيرهم حاصل، والنقل به ظاهر، وقولهما غير حجة، وقد روى البخاري عن ابن عباس (أنه أقام بموضع تسع عشرة ليلة فيقصر الصلاة، وقال نحن إذا أقمنا تسع عشرة ليلة قصرنا الصلاة، وإن زدنا على ذلك أتممنا) (3) ورووا عن عايشة أنها قالت (إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة) (4) فدعواه الإجماع مع هذه الاختلافات تسامح.
وحجة أحمد ضعيفة، لأن قصر النبي صلى الله عليه وآله هذه المدة لا يدل على نية الإقامة، ونحن مع عدم نية الإقامة فوجب القصر في أكثر من هذه المدة، ولو قالوا: انفرد علي بالفتوى ليس حجة، قلنا: مع اختلاف الصحابة قوله أرجح لما شهد له من رجحان القضاء، ولأنا نعلم من حاله أنه لا يرى الاجتهاد في الأحكام، فلا يكون قوله إلا توقيفا ".
مسألة: لو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى القصر ما لم يصل على التمام، ولو صلى صلاة على التمام استمر، لأن النية بمجردها لا يصير بها مقيما "، فإذا فعل صلاة على التمام أظهر من حكم الإقامة فعلا، فلزم الإتمام لانقطاع السفر بالنية والفعل