ومن طريق الأصحاب لما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث ركعات) (١) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال (صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر فقال أعد) (٢).
فأما كونه عزيمة في الصوم، فلقوله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا " أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (3) فأوجب على الحاضر الصوم وعلى المسافر القضاء، والتفصيل قاطع الشركة، والإضمار على خلاف الأصل، ولأن الصوم يلزم على الحاضر بمشاهدة الشهر، فيلزم القضاء بنفس الشهر، وإذا لزم القضاء سقط وجوب الأداء الأعلى رأي داود، وهو ضعيف، وقوله عليه السلام (ليس من البر الصيام في السفر) (4) وروي جابر (أن النبي صلى الله عليه وآله بلغه أن أناسا " صاموا، فقال أولئك العصاة) (5) وخبر عايشة لا حجة فيه، لاحتمال أنها صامت جاهلة بفرض القصر فجاز صومها.
وأما قولها (كان في السفر يتم ويقصر) فلعله ليس في السفر الواحد، بل يتم في القصر، يقصر في الطويل، وخبر أنس حكاية فعل الصحابة، وهي مسألة اجتهادية فجايز أن يرى بعضهم الإتمام دون البعض، ولا يدل على التخيير.
مسألة: اختلف الأصحاب في أربعة مواطن (مكة والمدينة وجامع الكوفة والحاير) فقال: الثلاثة وأتباعهم: يتخير المسافر في الصلاة بين الإتمام والتقصير، والإتمام أفضل، فقال ابن بابويه (ره): يقصر ما لم ينو المقام عشرة، والأفضل أن ينوي المقام بها، ليوقع صلاته تماما "، واحتج الأولون بروايات منها: رواية حماد