أربع ركعات، قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة) (1) وحملها الشيخ رحمه الله في التهذيب على الاستحباب.
مسألة: لو دخل الوقت عليه حاضرا " قدر الطهارة والصلاة فزائدا " ثم سافر والوقت باق فيه أربع روايات:
إحداها: رواية إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال صل وأتم، قلت دخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله) (2).
الثانية: رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل يدخل من سفره وقد دخل عليه وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال يصلي ركعتين، فإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا ") (3).
الثالثة: رواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام (في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، قال إن كان لا يخاف الوقت فليتم، وإن خاف خروج الوقت فليقصر) (4) وبه قال الشيخ في المبسوط.
الرابعة: رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول (إذا كان في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسافر حتى دخل أهله، قال إن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحب إلي) (5).
لا يقال: كيف يصح القول بالتخيير، وقد روي بشير النبال قال (خرجت مع