ولأنه فعل كثير ليس من الصلاة، فيكون مبطلا بعد الجلوس، كما هو قبله ولأنا بينا أن التسليم متعين للخروج من الصلاة فلا يكون الجلوس بقدره كافيا "، ويؤيد ذلك: ما رووه عن ابن عباس قال (من صلى في السفر أربعا " كمن صلى في الحضر ركعتين) (1). ومن طريق الأصحاب: ما رواه الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر فقال أعد) (2).
ولم أتم جاهلا بوجوب التقصير لم يعد، وبه قال الشيخ (ره)، وأكثر الأصحاب وقال أبو الصلاح: يعيد في الوقت. لنا: قوله عليه السلام (الناس في سعة ما لم يعلموا) ولأن الأصل صلاة الحضر فمع الجهل ورجوعه إلى الأصل يكون معذورا "، ولأن القضاء عقوبة، والجهل شبهة، فلا يترتب عليها العقوبة، ويؤيد ذلك: رواية زرارة وابن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام (رجل صلى في السفر أربعا " أيعيد أم لا؟ قال إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه وفسرت ولم يعلمها لم يعد) (3).
قال الأصحاب: ولو أتم ناسيا " أعاد في الوقت لا في خارجه، لأن مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالصلاة في الوقت على وجهها فيجب، ولا يلزم مثل ذلك مع الجهل بالقصر، لأن التكليف لا يلزم إلا مع العلم.
ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في الوقت فليعد، إن كان الوقت مضى فلا) (4) وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل ينسى فيصلي في السفر