والحسن بن أبي عقيل العماني وظاهر كلام ابن الجنيد وروى ذلك أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس عليه جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ فليس عليه فيما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة مثل ما على غيره من الناس) (1) والقول بالوجوب فيه احتياط ومعنى قولنا الوجوب أحوط، أي دليله الاحتياط، ولكن الاحتياط ليس دليلا تاما "، إذ لا يسلم من المعارضة.
وقال الشيخان يجب في مواشي الأطفال الزكاة، كما تجب في غلاتهم، وتابعهما جماعة من الأصحاب، وعندي في ذلك توقف لأنا نطالبهم بدليل ذلك والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم، عملا بالأصل السليم عن المعارض، ولما ذكرناه من الوجوه الدالة على عدم الوجوب على الطفل.
ويؤيد ذلك أيضا " ما رواه محمد بن أحمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال (ليس على مال اليتيم زكاة) (2) وهو يعم العين وغيره.
مسألة: وألحق الشيخان المجانين بالصبيان في إيجاب الزكاة في مواشيهم غلاتهم، ويجب التوقف في ذلك ومطالبتهما بدليل ما ذكراه، فإنا لا نرى وجوب الزكاة على مجنون، ثم لو سلمنا الوجوب في غلة الطفل تبعا " لما ادعياه، فمن أين يلزمه مثله في المجنون؟ فإن جمع بينهما بعدم العقل، كان جمعا " بقيد عدمي لا يصلح للعلة.