الايتمام به، وفي ايتمام (المرأة الطاهرة) بالمستحاضة (والصحيح) بمن به السلس تردد، أقربه: الجواز، لأن كل واحد منهما طهارة شرعية، فجاز الايتمام بهما.
وفي إمامة (الأجذم والأبرص) قولان، أحدهما: المنع، وهو اختيار علم الهدى في المصباح، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط والجمل، والثاني:
الكراهية، وإليه أومأ المفيد وهو الوجه.
لنا: قوله عليه السلام (يؤمكم أقرؤكم) وقوله عليه السلام (يؤم القوم أقرؤهم) (1) وما رواه ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن زيد قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين، قال نعم، قلت هل يبتلى بهما المؤمن، قال نعم وهل كتب البلاء إلا على المؤمن) (2) قال الشيخ في التهذيب: تحمل على الضرورة، ويمكن أن يكون محمولا على قوم هذه صفاتهم، والتأويلان ضعيفان، لأنه تخصيص لكل واحد من الحديثين، وعدول عن ظاهر هما، والأقرب: إن المنع على الكراهية توفيقا بين الخبرين.
مسألة: يكره إمامة (المحدود) بعد توبته، لأن مع توبته يزول فسقه، لكن لا تزول نقص مرتبته، والإمامة منصب فضيلة، وعلى هذا يحمل كلام من أطلق المنع من الأصحاب، قال علم الهدى رضي الله عنه في المصباح، والشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط والنهاية، وأبو الصلاح (ره): لا يؤم الأغلف، والوجه أن المنع مشروط بالفسوق، وهو (التفريط مع الاختتان) مع التمكن لا مع العجز وبالجملة فليس الغفلة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال، ونطالب المانعين بالعلة، فإن احتجوا بما رواه أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمران بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: (الأغلف لا يؤم