الصلاة قام القوم على أرجلهم) (1) وقول أبي حنيفة ضعيف، لأن الدعاء إلى الصلاة ليس أمرا " بالقيام إليها، ويكره أن يقف منفردا " عن الصف إلا مع العذر، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وقال أحمد: يعيد صلاته، وكذا لو وقف على يسار الإمام، وليس على يمينه أحد، لما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بهم وانصرف ورجل وراء الصف فقال له النبي صلى الله عليه وآله استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف) (2).
لنا: أن أبا بكر ركع خلف الصف وأخبر النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره بالإعادة (3) وما تضمنه خبرهم من الأمر بالإعادة يحمل على الاستحباب توفيقا " بين الروايتين، ولا يكره أن يجمع في المسجد ثانيا " بالصلاة الواحدة، سواء جمع إمام الحي، أو غيره، وقال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك: يكره إذا كان له إمام رابت ليتوفروا عليه، وقال أحمد: يكره في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله خاصة.
لنا: قوله عليه السلام (صلاة الجماعة تفضل صلاة الغد بخمس وعشرين صلاة) (4) وهو على إطلاقه، وروى الترمذي قال: (جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه) (5) وفي رواية (فلما صليا قال هذان جماعة) وروي في بعض أخبارنا (منع الإمام الثاني من الأذان إذا كانت الصفوف باقية) (6) وروي بعض الأصحاب عن زيد بن علي عن آبائه قال: (دخل رجلان المسجد وقال صلى علي عليه السلام بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم) (7)