ابن مسلم (أن النبي صلى الله عليه وآله قال لقومه يؤمكم أقرؤكم فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين) (1). ومن طريق أهل البيت عليهم السلام رواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: (لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ويؤم) (2).
والثانية: يشترط، وبه قال الشيخ (ره)، واختار أبو حنيفة، وأحمد، ومالك لأن الإسلام والعدالة شرط في الإمامة، ولما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم) (3) قال الشيخ (ره) في التهذيب: يحمل خبر طلحة على من بلغ ولم يحتلم، وليس بتأويل جيد، لتوارد الروايتين على صفة واحدة مع تنافي الحكم، لكن الأولى العمل برواية إسحاق لعدالته وضعف طلحة، ولأن ذلك أظهر في الفتوى بين الأصحاب، وهو نوع من رجحان.
مسألة: قال أصحابنا لا يؤم (القاعد) القائم، وبه قال مالك في إحدى الروايتين ومحمد بن الحسن، وقال أحمد: يجوز بشرطين أن يكون إمام الحي وأن يكون عذرة مما يرجى زواله، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يجوز مطلقا " (لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى قاعدا والناس قيام) (4) وقال أحمد: يلزم المؤتم بإمام الحي أن يصلي قاعدا " لما روي عن عايشة (أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وهو شاك في بيته قاعدا " وصلى ورائه قوم قياما " فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرفوا قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا) (5).
لنا: ما رواه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) (6)