فإن رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف) (1).
فرع وإذا كان الإمام في محراب داخل في الحائط، فإنه يكره للإمام، ولا تصح صلاة من إلى جانبه إذا منعهم الحائط من مشاهدته، وتصح صلاة من يحاذيه ومن خلفهم من الصفوف.
مسألة: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات تحصيلا لفضيلة الجماعة، ولو كان في فريضة نقلها إلى النفل وأتمها اثنتين استحبابا "، ليجمع بين إكمال النافلة وفضيلة الجمع، ولو كان إمام الأصل قال الشيخ: قطعها واستأنف الصلاة معه، لما له من المزية الموجبة الاهتمام بمتابعته، وعندي فيه تردد، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر، لأنه ليس بمؤتم به في الحقيقة.
ويؤيد ذلك: ما رواه سماعة قال (سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى ركعتين من فريضة، فقال إن كان إماما " عدلا فليصل أخرى ولينصرف وليجعلهما تطوعا " وليدخل مع الإمام في صلاته (ومثله روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام) (2) قال (فإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا " عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ثم يتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله) (3).